وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ او شخص خاصّ ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين من عدم جواز العمل في الشرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ،
______________________________________________________
فيه لما ذكره قدسسره.
(وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته) اي ثبوت ذلك الحكم (لشيء) من الموضوعات (بشرط حصول القطع به من سبب خاص ، او شخص خاص) او زمان ، او مكان ، او خصوصيات خاصة ـ كما تقدم ـ (مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين : من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم غير الحاصل من الكتاب والسنة) فجواز العمل عندهم ـ بالمعنى الاعم للجواز ، من الوجوب وغيره ، في قبال الحرمة ـ انما هو بالحكم الشرعي ، المقيد حصول العلم بذلك الحكم من الكتاب والسنة.
لكن لا يخفى : ان الاخباريين لا يقولون بانحصار جواز العمل بالعلم الحاصل منهما ، بل يقولون بجواز العمل بالكتاب والسنة ، سواء حصل العلم منهما ، ام لا.
وانما مراد الشيخ قدسسره : ان نفي العمل بعلم غير حاصل منهما ، لا يقيد الكتاب والسنة بالعلم ، فهو مثل قولنا : الشاهد حجة سواء علم القاضي بصحة كلامهما ام لا ، فهناك امور ثلاثة :
الاول : الشاهد الذي يعلم القاضي بان كلامه خلاف الواقع ، وهنا لا يعمل القاضي بشهادته.
الثاني : الشاهد الذي يعلم القاضي بمطابقة كلامه للواقع ، وهنا يعمل به.
الثالث : الشاهد الذي لا يعلم القاضي منه اي الامرين ، وهنا ايضا يعمل بشهادته.