وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر او نجاسته بقول مطلق ، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ، لا في نفس الأمر ، كما هو قول بعض.
______________________________________________________
«ان الحسن من كل أحد حسن ، وانه منك احسن لمكانك منا ، وان القبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لمكانك منا» (١).
(و) الثاني : (كما في حكم الشرع بحرمة ما علم انه خمر ، او نجاسته بقول مطلق) فالقطع بالخمر من اين حصل ، ولاي انسان ، وفي اي زمان ، او مكان ، ولاي قسم من الخمر ، انما هو بقول مطلق ، من غير تفاوت في تلك الخصوصيات (بناء) اي لا يريد المصنف قدسسره ان الامر كذلك ، وانما ذكره من باب المثال (على انّ الحرمة والنجاسة الواقعيتين ، انما تعرضان مواردهما) من المحرمات والاعيان النجسة (بشرط العلم) او جزئه ، او قيده ، فالتراب مثلا حرام اكله ، بشرط القطع بانه تراب ، والكافر نجس ، بشرط القطع بانه كافر ، والخمر حرام ونجس ، بشرط القطع بانه خمر (لا في نفس الامر كما هو قول بعض) حتى يكون التراب حراما ، وان لم يقطع بانه تراب ، الى غير ذلك.
وانت خبير بان المحرمات والاعيان النجسة ليست كذلك ، وانما ذكرها المصنف قدسسره من باب المثال ، واما ما ورد من سؤال المسلمين عن قراءة آية الخمر على من شربها في زمن الثاني ، ورفع علي عليهالسلام عنه الحد لجهله بالحرمة (٢) ، فذلك لانه كان جاهلا قاصرا ، ومن الواضح انه ليس على مثله حد ، فلا شاهد
__________________
(١) ـ العدد القوية : ص ١٥٣ ، سفينة البحار : ج ٤ ص ٤٦٧ باب الشين ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٨ ص ٢٠٥.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٨ ص ٣٣ ب ١٤ ح ٣٤١٤٥.