كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فانّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة او المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده.
______________________________________________________
احدهما عقلي ، والآخر شرعي.
فالاول : (كما في حكم العقل بحسن اتيان ما) اي الفعل الذي (قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه) كالاحسان والعدل ، والفرق بينهما : ان العدل : عبارة عن الموازنة بين امرين ، كاعطاء الاجير اجرته حيث توازن الاجرة عمله ، والاحسان : عبارة عن الزيادة الحسنة ، مثل ان يعطيه فوق اجرته شيئا (وقبح ما) اي الفعل الذي (يقطع بكونه مبغوضا) لمولاه ، كالظلم ، فان القطع الذي جعل في موضوع الاحسان والإساءة ، قطع مطلق ، من اي سبب ، او في اي زمان حصل ، والى آخره.
والظاهر : ان مراد المصنف قدسسره : ان تنجيز حسن الاحسان ، وقبح الإساءة منوط بالقطع ، والّا فمن الواضح : ان الاحسان حسن ، والإساءة قبيح ، سواء قطع بهما العبد ام لا.
وعلى اي : (فان مدخلية القطع بالمطلوبية) للاحسان (أو المبغوضية) للاساءة (في صيرورة الفعل حسنا ، أو قبيحا عند العقل) و «عند» متعلق ب «صيرورة» (لا يختص ببعض افراده) اي افراد القطع ، بل من كل سبب ، ولاي احد ، وفي اي زمان ، وفي اي مكان ، وفي اي قسم من اقسام الاحسان او الاساءة ، والى غير ذلك.
ولا يخفى : ان اصل الحسن والقبح ـ حيث نحن بصددهما ـ شيء ، والمزيد في الاحسان والإساءة من جهة خارجية ، شيء آخر ، وكذا يكون القتل في الاشهر الحرم أسوأ ، دون سائر الشهور ، وقد قال الامام الصادق عليهالسلام لشقران :