وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره مطلقا او على وجه خاصّ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.
فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ،
______________________________________________________
فليس البول نجسا ، بل البول المقطوع به من طريق خاص نجس.
(وحكمه) اي حكم ذلك الموضوع (انه يتبع في اعتباره) اي اعتبار ذلك الحكم (مطلقا) في انه كلما قطع بانه بول ، كان حكمه النجاسة (او على وجه خاص) كالقطع في الصيف ، او من غير الوسواسي ، او ما اشبه ذلك (دليل ذلك الحكم الثابت) «دليل» : نائب فاعل ل «يتبع» و (الذي) صفة «الحكم» (اخذ العلم في موضوعه) فنلاحظ هل قال الشارع : «البول المقطوع به نجس»؟ او قال : «البول الذي يقطع به غير الوسواسي نجس»؟.
ففي الاول : كلما حصل القطع كان محكوما بالنجاسة ، وفرقه عن «البول النجس» : ان لموضوع النجاسة في «البول المقطوع به» جزءان : «البول ، والقطع به» وفي «البول نجس» جزء واحد ـ ومرادنا بالجزء : اعم من الجزء والقيد والشرط ـ.
وتظهر النتيجة بين الموضوع «الفرد» و «المركب» في الآثار (فقد يدل) الدليل (على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به) مطلقا ، من غير خصوصية سبب خاص ، او شخص خاص ، او زمان خاص ، او مكان خاص ـ وقوله : بشرط يريد به : «اعم من الجزء والشرط» والقيد ، كما ذكرناه ـ (بمعنى انكشافه) اي انكشاف ذلك الشيء (للمكلف من غير خصوصية للانكشاف) سببا ، او شخصا ، او زمانا ، أو مكانا ، ولنمثل لمدخلية القطع مطلقا في ترتب الحكم ، بمثالين :