إلّا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب او الشخص او غيرهما ، فيكون مأخوذا في الموضوع.
______________________________________________________
يشهد شاهدان بانه بول ، يجب عليك الاجتناب عنه» فانه يتمكن ان يقول اما اذا رأيت بعينك انه بول ، فلا يلزم الاجتناب عنه ، لان الموضوع صار خاصا ، والى هذا اشار بقوله : (إلّا اذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب) وامثالهما ، كوجوب التطهير بالماء القليل مرتين ، من اللازم والملزوم والملازم (من احكام نفس البول) ولوازمه الشرعية.
وعليه : فلا يكون القطع بالبول كاشفا عن صغرى ، فلا يمكن رفع الحكم ، بعد حكم الشارع بالكبرى (بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص) او من احكام ما قام على انه بول على وجه خاص (من حيث السبب) كما اذا قال : ما رأيته بعينك انه بول ، فهو نجس (او الشخص) كما اذا قال : ما علمه غير الوسواسي بانه بول ، فهو نجس ، لا ما علمه الوسواسي (او غيرهما) كالزمان والمكان ، كما اذا قال : ما علمته في الصيف انه بول ، او ما علمته في مصر ـ حيث البلهارزيا ـ انه بول فهو نجس.
هذا ، وقد ذكر جماعة : انه اذا علم القاضي بان فلانا زان ، لا يكفي في حده بل اللازم الشهود الاربعة ، او الاقرارات الاربعة ، وذلك لان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي عليهالسلام علما بزنا الرجل والمرأة باول اقرار (١) ، ومع ذلك لم يجريا الحد ، مما يدل : على ان وجوب الحد على القاضي ليس بمجرد الزنا ، بل بعلمه من قيام الشهود او الاقرار ـ على الشرائط المقررة ـ (فيكون) القطع ، حينئذ(مأخوذا في الموضوع)
__________________
(١) ـ راجع وسائل الشيعة : ج ٢٨ ص ٥٦ ـ ٥٧ ب ٣٢ ح ٣٤٢٠٢.