لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه».
فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ،
______________________________________________________
بين الملزومين ، ولا بين اللازمين ، ولا بين ملزوم احدهما ولازم الآخر.
وكما لا يصح ان يحكم بعدم النجاسة ، او عدم وجوب الاجتناب ، كذلك : لا يصح ان يحكم بجواز الصلاة فيه ، والحال انه قال : لا تصل في البول ، وكذلك لا يصح ان يقول : ان هذا ليس ببول ، الى غير ذلك.
(لان المفروض) ان الشارع حكم بوجوب الاجتناب عن البول ، والمكلّف قطع (انه) بول ، فانه (بمجرد القطع) بالبولية (يحصل له صغرى) وجدانية (وكبرى) شرعية (اعني قوله) اي قول المكلّف : (هذا بول ، وكل بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه ، فحكم الشارع : بانه) لا يجب العمل بقطعك ، او يحرم ، او يستحب ، او يكره ، مما مؤداه :
(لا يجب الاجتناب عنه) اي عن هذا الشيء الذي تقطع بانه بول (مناقض له) ولو في نظر المكلّف ، وكما لا يعقل ان يحكم الحكيم بالمناقض واقعا كذلك لا يعقل ان يحكم بما يراه المكلّف مناقضا ، لانه يوجب نقض الغرض ، باسقاطه نفسه عن كونه حكيما في نظر المكلّف ، الذي يراه وقد ناقض نفسه بنفسه.
وبهذا تبين : ان الامر ليس منحصرا بالتناقض ، بل ياتي نفس هذا الكلام فيما اذا رآه المكلّف مضادا لنفسه بنفسه ، بان امر بالضدين ، او بارتفاع النقيضين ، او بارتفاع الضدين ، الذين لا ثالث لهما.
هذا كله فيما اذا كانت «النجاسة» في لسان الشرع حكما للبول بنفسه ، اما اذا كان حكما للبول المعلوم من طريق خاص ، كما اذا قال الشارع : «البول الذي