فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ، لأنّه مستلزم للتناقض.
فاذا قطع كون مائع بولا ، من أيّ سبب كان ، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه ،
______________________________________________________
(فيترتب عليه) اي على هذا القطع الطريقي (احكام متعلقه) كالحرمة.
وما ذكره : مثال للقطع بالموضوع ، وكذلك حال الحكم ، فاذا قطع بان الخمر حرام ، فكلّما تحقق الموضوع تحقق الحكم (ولا يجوز للشارع) اي يستحيل عقلا بالنسبة الى الحكيم ، فكيف اذا كان سيد الحكماء والعقلاء؟ (ان ينهى عن العمل به) اي بالقطع الطريقي (لانه) اي نهيه (مستلزم للتناقض) ولو في نظر المكلّف ، لانه من ناحية ، قال الشارع : كل خمر حرام فلا تشربه ، ومن ناحية ، قال : اشرب هذا الخمر.
وبذلك يظهر : انه لا يتمكن الشارع ان ياتي بحكم آخر ، ولو غير النهي ، من الاحكام ، كان يقول : لا تشرب الخمر ، ثم يقول : ان شئت فاشرب ، او يكره شربه ، او يستحب ، او يجب ، من غير فرق في ذلك بين القطع بالموضوع ، او بالحكم.
(فاذا قطع) المكلّف (كون مائع بولا ، من اي سبب كان) قطعه ، سواء باخبار من قطع بسبب اخبارهم ، او برؤيته بالعين ، او بان راى مكانه الذي نام ولده الصغير فيه مرطوبا او بغير ذلك (فلا يجوز للشارع) بمعنى يمتنع ـ كما تقدم ـ (ان يحكم بعدم نجاسته ، او عدم وجوب الاجتناب عنه) اي وجوب الاجتناب من آثار النجاسة ، اذ التناقض كما يحصل بنفي المؤثر ، يحصل بنفي الاثر ايضا ، فانه اذا كان امران متلازمان ، يناقضهما أمران متلازمان آخران ، ولا يمكن الجمع