هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، او أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع؟.
بمعنى أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالما عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا ، وإن لم يكن خمرا في الواقع.
______________________________________________________
للواقع (هل هو حجة عليه من الشارع) فيحتج بقطعه (وان كان مخالفا للواقع في علم الله) سبحانه ، (ف) إذا احتج ، لا يكتفي بالاحتجاج والتأنيب والعتاب بل (يعاقب على مخالفته) اي مخالفة العبد قطعه مطلقا وافق الواقع أو خالف.
ومقتضى ذلك : ان قطعه بموافقة الواقع ، يوجب ثوابه وان خالف في علم الله للواقع ، مثلا : إذا قتل انسانا بزعم انه كافر حربي ـ حيث ان الكافر الحربي واجب القتل باذن الامام عليهالسلام (١) ـ وصادف ان كان مؤمنا لم يعلم القاتل بايمانه ، يثاب على القتل.
(أو انه) اي القطع (حجة عليه إذا صادف الواقع) فقط؟ فالعقاب والثواب على الواقع ، لا على المقطوع به فيما كان القطع جهلا مركبا.
(بمعنى : انه لو شرب الخمر الواقعي عالما) علما تفصيلا أو علما اجمالا (عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا) حيث لا عقاب عليه (لا انه يعاقب على) التجري اي على (شرب ما قطع بكونه خمرا ، وان لم يكن خمرا في الواقع).
فصور المسألة ست ، لانه اما خمر أو ليس بخمر ، وفي كل منهما اما قاطع بانه خمر ، أو قاطع بانه ليس بخمر ، أو شاك بانه خمر ام لا ، فاذا شك بدون حجة
__________________
(١) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ٢٨ ص ٣٠٧ ب ١ ح ٣٤٨٣١.