مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعيّن الأوّل.
______________________________________________________
الماء ، فلا سبيل اليه أيضا ، لانه (مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار) فان المصادفة لم تكن باختيار العاصي ، فان ما في اختيارهما هو شرب ما قطعا بانه خمر ، وهما متساويان في ذلك ، فلو حكمنا باستحقاق مصادف الخمر وعدم استحقاق غير المصادف ، لزم كون استحقاق العقاب وعدم استحقاقه منوطين بامرين خارجين عن الاختيار.
(وهو) اي هذا الاستلزام (مناف لما يقتضيه العدل) فانه يصح العقاب على الامر الاختياري ، لا على الامر غير الاختياري.
لا يقال : فكيف طلب المؤمنون من الله سبحانه : ان لا يحملهم ما لا طاقة لهم به؟ وكيف قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم (١) ، مع ان الصبي غير المميز لا اختيار له؟.
لانه يقال : معنى ما لا طاقة : ما هو اخير الطاقة ـ كما يعبر عن ذلك عرفا ورفع القلم عن غير المميز ، هو القلم المناسب له من تكليفه بعد ذلك ، بما هو اثر التكليف من القضاء والاعادة ، والضمان ـ على قول من يقول : بان لا ضمان عليه إذا كبر ، كما لا يلزم على وليّه الاداء من ماله ـ.
وكيف كان : فاذا بطلت الاقسام الثلاثة (فتعين الاول) وهو : استحقاق المصادف وغيره ، وهذا هو معنى حجية القطع مطلقا وان لم يصادف الواقع ، ولازمه : حرمة التجري.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٥ ب ٤ ح ٨١ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١٤ ح ١٣.