ومن المعلوم : أنّ الحكم العقليّ باستحقاق الذمّ ، إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل ، لا بالفاعل.
وأمّا ما ذكر من الدليل العقليّ ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ، لأنّه عصى اختيارا ،
______________________________________________________
فان فعله غير قبيح ، اذ هو شرب الماء المباح ، وانّما قبح قصده ، لانه طغيان وتمرد.
٣ ـ ربما يقبحان معا ، كما إذا شرب الخمر عالما عامدا ، وهذا جمع بين قبح الفعل وقبح القصد ، ولا يخفى ان العلم غير العمد ، فالعلم صفة نفسية ، والعمد صفة الفعل.
(ومن المعلوم : ان الحكم العقلي) والحكم العقلائي ، وقد سبق الفرق بينهما (باستحقاق الذم ، انّما يلازم استحقاق العقاب شرعا ، إذا تعلق) الذم (بالفعل ، لا بالفاعل) الذي فعل مباحا ، وانّما كان ارتكابه كاشفا عن سوء السريرة.
والحاصل : ان الشيء القبيح من جهة وجود مفسدة فيه ، إذا صدر عن علم وعمد ، كان سببا للعقاب ، اما الشيء غير القبيح لعدم المفسدة فيه ، إذا صدر عن سيئ السريرة بزعم انه حرام ، لم يكن فيه عقاب ، والمفروض في شرب الماء بزعم الخمرية ، انه من الثاني لا من الاول.
(واما ما ذكر من الدليل العقلي) الذي قسّم الأمر الى اربعة اقسام ، واختير فيه : تساوي شرب الماء بزعم انه خمر ، وشارب الخمر ، في العقاب (فنلتزم) فيه بالشق الثالث اي (باستحقاق من صادف قطعه الواقع) للعقاب ، دون من لم يصادف قطعه الواقع ، الذي شرب الماء بزعم انه خمر.
وذلك (لانه) اي من صادف قطعه الواقع كان قد (عصى اختيارا) كسائر