وكونه جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه ، فانّ هذا غير منكر في هذا المقام ، كما سيجيء ، ولكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ، لأنّ استحقاق المذمّة ، على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل.
______________________________________________________
في خبث سريرة الناوي ، حتى إذا لم يات بمظهر ، فكيف ما إذا اتى به؟.
كما إذا رمى صيدا من بعيد ظنّه صديقه ، بقصد قتله ، أو اخذ أوراقا زعم انها مال صديقه ، بينما كان من المباحات.
(و) ينبئ هذا الفعل عن (كونه جريئا) على المولى و (في مقام الطغيان والمعصية و) كونه (عازما عليه) اي على الطغيان والمعصية ، بل قد عرفت : انه فوق العزم حيث اتى بالمظهر أيضا ، وهو اكثر ذمّا عند العقلاء ممن لم يات بالمظهر (فان هذا) الكشف عن سوء السريرة (غير منكر) بفتح الكاف بصيغة اسم المفعول (في هذا المقام) اي مقام التجري (كما سيجيء) : من ان المتجري يستحق الذم والتوبيخ.
(ولكن) هذا الذم (لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيا) اذ لا تلازم بين الذم والحرمة ، فان الأول اعم من الثاني (لان استحقاق المذمة على ما) اي القصد الذي (كشف عنه) اي عن ذلك القصد السيئ (الفعل) الذي هو : شرب الماء بزعم انه خمر ـ في المثال ـ (لا يوجب استحقاقه) اي الذم (على نفس الفعل) المباح فرضا ، وهو شرب الماء ، فانه على صور :
١ ـ ربما يقبح الفعل دون القصد ، كمن زعم ان المسلم كافر فقتله ، ففعله قبيح دون قصده.
٢ ـ ربما يقبح القصد دون الفعل ، كمن شرب الماء بزعم انه خمر تجريا ،