لا على كون الفعل مبغوضا للمولى.
والحاصل : أنّ الكلام في كون هذا الفعل ـ الغير المنهيّ عنه ـ واقعا ، مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا ، لا في أنّ هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده ،
______________________________________________________
و (لا) قبح عقلا في شرب الماء بزعم انه خمر (على كون الفعل مبغوضا للمولى) حتى يكون حراما ، ويكون معاقبا عليه ، فيقال له يوم القيامة : لما ذا شربت الماء الحرام؟.
نعم ، قد يطرأ على الحلال ، الحرمة لامر خارج ، وذلك بحاجة الى دليل خاص ، كما افتى بعض العلماء بحرمة الماء الذي يصبّ في آنية الذهب وان اخرجه منه وشربه ، وكما افتى غير واحد بحرمة المال الشخصي الذي يأخذه مالكه بحكم الجائر.
(والحاصل : ان الكلام في) انه هل القطع حجة مطلقا ، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع؟.
ونتيجة ذلك : (كون هذا الفعل) كشرب الماء المزعوم انه خمر (غير المنهي عنه واقعا) أو لا وبالذات (مبغوضا للمولى) فصار شربه كشرب الخمر (من حيث تعلق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا) أو ليس هذا الشرب مبغوضا للمولى كما نقوله نحن؟.
و (لا) كلام لاحد (في ان هذا الفعل) : شرب الماء المزعوم كونه خمرا (المنهي عنه باعتقاده) لا نهيا واقعيا (ينبئ عن سوء سريرة العبد) وخبث نفسه (مع سيده) بل ومع غير السيد أيضا ، كما إذا كان صديقان لا يعتقد كل منهما بالآخر ، ونوى احدهما ان يسرق مال صديقه أو يقتله ، فانه لا يشك العقلاء