فيرجّح استحقاق العقاب بفعله ، الّا أنّ يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، فانّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا ،
______________________________________________________
بزعم انه خمر ، فقد يكون ذلك الفعل حراما معاقبا عليه ، وقد لا يكون حراما ، فلا يعاقب عليه (فيرجح) في نظر الفصول (استحقاق العقاب بفعله) اي فعل الشيء المحلل بزعم انه حرام ، كشرب الماء بزعم انه خمر.
(الّا ان يعتقد تحريم واجب) توصيلي ، والمراد بالواجب التوصلي : ما لا يشترط فيه قصد القربة ، اما اذا اشترط الواجب بقصد القربة ، كالطهارات ، والصلاة ، والصيام ، والحج ، فيسمى بالواجب التعبدي ، ولذا وصف الواجب بقوله : (غير مشروط بقصد القربة) كما اذا اعتقد بان زيدا كافر واجب القتل ، فتجرى وحفظه ، وكان في الواقع مسلما واجب الحفظ ، فان الحافظ اعتقد تحريم الحفظ ، بينما كان الحفظ واجبا توصليا.
(فانه) الضمير للشان (لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه) اي على فعله ـ وهو الحفظ في المثال ـ فلا يقال له يوم القيامة : لما ذا حفظت زيدا ، وقد اعتقدت انه كافر واجب القتل؟.
وعدم استحقاق العقاب هذا يكون (مطلقا) اي سواء كان مصلحة الواقع اهم من مفسدة التجري : كما اذا كان زيد ـ في المثال ـ من عدول المؤمنين.
او مساوية للمفسدة : كما لو كان زيد مسلما عاديا ـ حيث يفرض ان حفظ المسلم في وجوبه يساوي قتله في حرمته ـ.
او اضعف من المفسدة ، بان كانت المفسدة اقوى : كما لو كان زيد كافرا ذميا ، حيث ان مصلحة حفظ المسلم اقوى من مفسدة التجري.