واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع : «على أنّه لا قول للميّت ، بالاجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فاذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ، ولا يعتدّ به» ، انتهى.
______________________________________________________
بينهم ، يقول بالحرمة ، فاذا مات ، انعقد الاجماع على الوجوب ، لأنّ الّذي كان يقول بالحرمة قد مات ، فمات قوله بموته ، فلا مخالف للاجماع في العصر الثاني ، بعد موت ذلك العالم القائل بالحرمة ، فينحصر العلماء في القائلين بالوجوب ، فيكون الوجوب اجماعيّا.
ومن المعلوم : انّ هذا الكلام ـ ايضا ـ ممّا يشير إلى اللّطف الّذي ذكره شيخ الطائفة.
(واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، على انّه لا قول للميّت بالاجماع على انّ خلاف الفقيه الواحد ، لسائر أهل عصره ، يمنع من انعقاد الاجماع اعتدادا) أي : اعتناء (بقوله) أي : لأجل الاعتناء بقول هذا الواحد ، لا ينعقد الاجماع (و) ذلك (اعتبارا بخلافه) أي خلاف هذا الواحد لاهل عصره (فاذا مات) هذا الواحد (وانحصر أهل العصر في المخالفين له ، انعقد) بعد موته الاجماع (وصار قوله غير منظور اليه ، ولا يعتدّ به (١) ، انتهى) كلام المحقّق الثاني ، صاحب جامع المقاصد.
ومن المعلوم : انّ هذه العبارات كلّها ـ ايضا ـ تشير إلى قاعدة اللطف ، الّتي ذكرها الشيخ في باب الاجماع.
__________________
(١) ـ حاشية الشرائع : مخطوط.