قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ، لاشتراك الجميع في كونها نقل غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.
وليس شيء من ذلك من الاصول
______________________________________________________
والأمصار (قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا) فكما انّ خبر الواحد في سائر الأبواب حجّة كذلك خبر الواحد في انّ المسألة اجماعية حجّة أيضا ، وذلك (لاشتراك الجميع) سواء كان يدعي الاجماع أو سائر موارد النقل (في كونها) أي : جميع تلك الموارد (نقل) أمر (غير معلوم) للمنقول اليه (من غير معصوم) لمقارنة نقل قول المعصوم ، بنقل قول غير المعصوم ، فاذا كان نقل قول غير المعصوم ، حجّة ، يكون ، نقل قول المعصوم حجّة أيضا (و) ذلك لاشتراك الجميع في (حصول الوثوق بالناقل) للمنقول اليه (كما هو المفروض) لانه بدون الوثوق لا يمكن النقل (وليس شيء من ذلك) أي : مما ذكرناه : من الخبر الواحد على معنى اللّغة ، أو جرح الراوي أو توثيقه ، أو نقل فتوى المجتهد ، أو اتفاق الكل ، أو غير ذلك (من الاصول) الكلية ، التي تبنى عليها مسائل كثيرة ، كأصل : «الخراج بالضمان» (١) ، أو أصل : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (٢) ، أو أصل : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٣) ، الى غير ذلك من الاصول ، حيث توهم بعض : انّ خبر الثقة فيها ليس بحجة ، وانّما حجية خبر الثقة في الامور الجزئية الفرعية ، لا في الاصول الكلية ، المبنية عليها مسائل كثيرة ، وذلك لجلالة قدر الاصول الكلية ، فلا يعتمد فيها على خبر الثقة ، وان اعتمد على خبر الثقة في الامور الجزئية.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٧٥ ب ٢٣٩.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ ح ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ ح ٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ١٨٤ ب ٣ ح ٢٩٣٤٢.