حتى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ـ مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه ـ ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة ،
______________________________________________________
وعلى أي حال : فليس ما ذكرناه ، من الاصول (حتى يتوهّم : عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع انّ هذا الوهم) أي : عدم الاكتفاء بالخبر الواحد في المسائل الاصولية الكلية ، (فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه) وذلك لأنّ أدلة حجّية الخبر كما قرّر في محله من الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، لا يفرّق فيها بين : الاصول الكليّة ، والموارد الجزئية ، فلا فرق بين : ان يروي زرارة عن الامام عليهالسلام قاعدة : «ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة» (١) ـ مثلا ـ أو يروي عنه : انّ ابن أبي عمير ثقة ، مع انّ الأوّل : من الاصول الكلية ، والثاني : من الامور الجزئية ، فان ادلة خبر الواحد يشملهما معا على حدّ سواء.
(ولا) شيء (من الامور المتجدّدة ، التي لم يعهد الاعتماد فيها) أي في هذه الأمور المتجددة (على خبر الواحد في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، والصحابة) الذين اتبعوهم باحسان ، فانّ المعاني اللّغوية ، والفتوى ، وحالات الرواة وما أشبه ، ليست امورا حدثت بعد زمان المعصومين عليهمالسلام او لم تكن معهودة في زمانهم حتى يقال : انّ الأدلة الدالة على حجّية خبر الواحد ، لا تشمل هذه الامور الحادثة بعدهم ، اذ الامور هذه كانت موجودة في زمانهم عليهمالسلام والى يومنا هذا ، وقد عمل عقلاء العالم بخبر الواحد في أمثال هذه الامور ، ولم يمنعهم المعصومون عليهمالسلام ، فيكون خبر الواحد حجة لنا بالنسبة الى هذه الامور أيضا.
__________________
(١) ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ٢ ص ٨٤ قاعدة ما يضمن.