وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا.
إذ المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال والموافق للعامّة او أكثرهم والمخالف لهم
______________________________________________________
خبر جامع للشرائط ، سواء كان خبر العادل عن الحكم ، أو عن شئون الرواية ، أو عن شئون اللّغة ، أو في ادعاء الاجماع ، أو غيرها.
بل ويدل على حجيّة خبر الواحد في هذه الامور ، دليل الانسداد الصغير أيضا ، واليه أشار بقوله : (وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته) أي : ما لا بد من معرفته ، (ولا طريق إليه) أي الى ذلك الذي لا غنى من معرفته (غيره غالبا) أي غير الظن المطلق ، فانه لو فرضنا عدم وجود الأدلة الخاصة على حجّية الخبر الواحد ، فدليل الانسداد كاف في افادته الحجّية.
(اذ المعلوم شدّة الحاجة الى معرفة أقوال علماء الفريقين) : العامة والخاصة (وآراء سائر أرباب العلوم) كالرجالي ، والنحوي ، واللغوي والمفسّر ، وغيرهم (لمقاصد شتّى) أي : احتياجات متعددة ، وشتّى : جمع شتيت ، مثل مرضى جمع مريض ، مما (لا محيص) أي : لا مفر (عنها) أي : عن معرفة تلك الامور.
(كمعرفة المجمع عليه والمشهور ، والشاذّ من الأخبار والأقوال) سواء كان قولا في الحكم الفقهي ، أو في اللّغة ، أو غيرهما.
(و) معرفة (الموافق للعامّة ، أو أكثرهم ، والمخالف لهم) جميعا أو أكثرا ، فانه يؤخذ بالخبر المخالف لهم ، ويترك المخالف في مقام الترجيح ـ اذا وصلت النوبة الى ذلك ـ.