والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة وقواعد العربيّة التي عليها يبتنى استنباط المطالب الشّرعيّة وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ، ممّا لا يخفى على المتأمّل.
ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك
______________________________________________________
(و) معرفة (الثقة ، والأوثق ، والأورع ، والأفقه) من الرواة في مقام الترجيح أيضا ، حتى يتّضح الحجّة عن غير الحجة ويمتاز الراجح عن المرجوح.
(وكمعرفة اللغات ، وشواهدها المنثورة ، والمنظومة) فانّ اللّغات لها معاني خاصة ، يمكن أن يستدل لتلك المعاني بآية ، أو رواية ، أو شعر ، أو نثر من فصحاء العرب ، أو من أشبههم.
(و) معرفة (قواعد العربيّة ، التي عليها يبتنى استنباط المطالب الشرعيّة) من الفاظ الكتاب ، والسنّة ، فان الكتاب والسنّة بما هما عربيان ، يحتاج المستنبط الى فهم اللّغات الواردة فيهما ، فان ذلك من مقدمات الاجتهاد ـ كما هو واضح ـ ، هذا بالنسبة الى الأحكام ، وأما بالنسبة الى الموضوعات فكذلك ، ولذا قال (وفهم معاني الأقارير ، والوصايا ، وسائر العقود والايقاعات المشتبهة) فانه اذا أقرّ انسان بشيء ، أو أوصى موص بأمر ، أو اشترط شيئا في العقد ، أو الايقاع ، أو نحو ذلك ، فلا بد من فهم معاني تلك الامور والاشياء ، حتى يحكم الحاكم الشرعي بالأحكام الشرعية التابعة لتلك الموضوعات ، (و) فهم (غير ذلك) من المشتبهات (مما لا يخفى على المتأمّل) كفهم ما جاء في قصص الانبياء وأحوال المعصومين عليهمالسلام وتاريخ الغابرين.
(ولا طريق الى ما اشتبه من جميع ذلك) كلّه ، فيما اذا لم نكن نعرف ـ مثلا ـ