الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب ، ووجهه أنّ السّبب المنقول بعد حجّيته كالمحصّل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّيّة أصله ،
______________________________________________________
الموضوعات.
والفقهاء لا يشترطون تزكية المخبر في الموضوعات ، بينما يشترطون تزكية المخبر في الاحكام ، الى غير ذلك من وجوه التسامح المحتملة.
(الثالثة) من المقدمات ، وقد تقدمت مقدمتان الاولى : ان اللفظ دال على السبب.
الثانية : ان نقل السبب حجّة.
المقدمة الثالثة : وهي عبارة عن : التعرف على قول الامام عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر ، من ذينك المقدمتين ، وذلك ل (حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب) وهو : نقل الاجماع.
(ووجهه) أي وجه هذا الاستكشاف (: انّ السبب المنقول ـ بعد حجّيته ـ كالمحصّل) فكما انّ المنقول اليه ، اذا تتبع بنفسه اقوال العلماء ، حصل له الاستكشاف لقول الامام ، أو الدليل المعتبر ، كذلك اذا نقل له الاجماع ناقل موثق وذلك (فيما يستكشف منه) الحجّية.
وعليه : فالمنقول مثل المحصّل في استكشاف الدليل المعتبر ، أو قول الامام عليهالسلام (و) مثله في صحة (الاعتماد عليه وقبوله ، وإن كان) هذا المستكشف من قول الامام ، أو الدليل المعتبر يعدّ (من الادلّة الظنيّة) وذلك (باعتبار ظنيّة أصله).
فان السبب اذا كان قطعيا يكون المنكشف ـ بالفتح ـ أيضا قطعيّا ، واذا كان ظنيا