ممّا تعلّق بالمسألة ، فليس الاجماع إلّا كأحدها.
فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو اليه من جهة السبب او احتمال ذلك ،
______________________________________________________
الجواهر ، وربما يحصل على اكثر منه ، وربما حصل على أقل منه (ممّا تعلّق بالمسألة) المبحوث عنها.
مثلا : الشيخ وصاحب الجواهر ، كلاهما فحصا مسألة كشف الوجه واليدين ، بالنسبة الى النساء ، لكن أحدهما حصل على ما يكفي في وجوب الستر ، والآخر لم يحصل على ما يكفي في ذلك والى غيره مما يتعلق بالمسائل المبحوث عنها ، او المدعى فيها الاجماع.
إذن : (فليس الاجماع) المنقول (الّا كأحدها) أي : كاحد الأدلة الأخر التي يجب على الناقل والمنقول اليه ـ كلاهما ـ الفحص ، والبحث ، والاستدلال ، والتحقيق والتدقيق ، فربما يتوافقان وربما لا يتوافقان.
(ف) ان قلت : فما فائدة رجوع الشيخ المرتضى الى إجماعات صاحب الجواهر ـ مثلا ـ مع انه يجب على الشيخ : ان يبحث ، ويفحص ويحقق ، ويدقق في المسألة أيضا؟.
قلت : (المقتضي للرّجوع الى النقل ، هو : مظنّة وصول الناقل) للاجماع كصاحب الجواهر ـ مثلا ـ (الى ما لم يصل هو) أي : المجتهد المنقول اليه ، كالشيخ المرتضى في المثال (اليه من جهة السبب) أي : أقوال العلماء والشواهد ، والأدلة الأخر ، (أو احتمال ذلك) الوصول فان الشيخ المرتضى ربما يظن انّ صاحب الجواهر وصل الى ما لم يصل هو اليه وربما يحتمل ذلك ، فقوله : «أو احتمال» عطف على قوله : «هو مظنة».