ثمّ لينظر ، فان حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّية حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب او كان المنكشف غير الدّليل القاطع ، وإلّا فلا ، وإذا تعدّد ناقل الاجماع أو النقل ، فان
______________________________________________________
الظن بقول المعصوم عليهالسلام ، والظن بقوله حجّة ، لأنّه داخل في سيرة العقلاء ، حيث انهم يعملون بمثل هذه الظنون ، وسيرة العقلاء حجّة شرعا ، من جهة عدم ردع الشارع لها.
(ثم لينظر ، فان حصل من ذلك) المجموع ، من : الاجماع المنقول والقدر المحصّل (استكشاف معتبر) لقول الامام عليهالسلام أو لدليل معتبر (كان) هذا الاستكشاف (حجّة ظنّية).
وانّما كانت حجّة ظنية لا قطعية (حيث كان متوقفا على النقل ، غير الموجب للعلم بالسبب) فانّ المنقول اليه ، لا يعلم بالسبب الكاشف لقول الامام عليهالسلام ، لأنّ المفروض : انّ السبب حجّة ظنية بالنسبة اليه.
(أو كان المنكشف غير الدّليل القاطع) بأن كان المجموع من : الاجماع المنقول ، والذي حصله هو بنفسه يكشف عن دليل معتبر في المسألة.
و (الّا) بان لم يستكشف من المجموع لا من السبب المنقول ، ولا من الذي حصله هو بنفسه حجّة ظنية معتبرة (فلا) يكون له ذلك حجة معتبرة على قول الامام عليهالسلام ، ولا على وجود دليل معتبر في المسألة.
(واذا تعدّد ناقل الاجماع) كما اذا نقل الاجماع السيد المرتضى ، وشيخ الطائفة ـ مثلا ـ (أو) تعدد (النقل) بأن كان الناقل واحدا ، لكنّه نقل الاجماع في مواضع عديدة كالشيخ في كتاب التهذيب ، وكتاب الخلاف ، وما أشبه ، (فان