وقلّته وكثرته.
ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل ظنّي واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.
وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الاجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ،
______________________________________________________
(وقلته وكثرته) أي : قلة وجود المعاضد في أحد الطرفين ، وكثرة وجوده في الطرف الآخر ، أو وجود المعاضد في أحد الطرفين وعدم وجوده في الطرف الآخر.
(ثم ليعمل بما هو المحصّل) منه وانّه هل ينكشف قول الامام ، أو دليل معتبر من احد الطرفين او لا ينكشف شيء منهما أي من الطرفين؟ (و) بعدها (يحكم على تقدير حجّيته) أي حجية احد الطرفين من المسألة (بانّه دليل ظنّي واحد).
وقد عرفت : انّ الظن في مثله حجّة ، وحجّيته أمّا من جهة انه ظن خاص ، أو من جهة دليل الانسداد ، ويحكم بوحدته حتى (وان توافق النقل ، وتعدّد الناقل) فتكون الصور للمسألة اربعا : لأنّ كلا من النقل والناقل ، إما : واحد أو متعدد ، فضرب أحدهما في الآخر يوجب صورا أربع.
(و) من الواضح : انه (ليس ما ذكرناه) من الاعتماد على نقل السبب ، الكاشف عن المسبب وهو : قول الامام أو دليل معتبر (مختصا بنقل الاجماع ، المتضمّن لنقل الاقوال إجمالا) فان الاجماع عبارة عن : نقل أقوال متعددة ، لخّصها الناقل في كلمة : الاجماع ، أو الاتفاق ، أو ما أشبههما ، (بل يجري) ما ذكرناه (في نقلها) أي : نقل الأقوال (تفصيلا أيضا) فاذا نقل مفتاح الكرامة ـ مثلا ـ عن مائة عالم قولهم بالمسألة الفلانية ، فانه اجماع أيضا ، اذ لا فرق بين أن يقول :