وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته ولو قلنا بحجّيّة خبر الواحد ، لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسّامع
______________________________________________________
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الخراج بالضمان» (١). لم يكن هذا النقل من الشيخ ، يثبت لنا تواتر قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وذلك لأنّ التواتر هو : الخبر الموجب للعلم ، وحصول العلم للشيخ بسبب الخبر المتواتر لديه ، لا يلزم اثبات تواتر الخبر عندنا أيضا ، اذ لعل الشيخ علم ذلك بسبب اخبار عشرة أشخاص ، بحيث لو أخبرنا اولئك العشرة ، لم يحصل لنا العلم ، فلا تلازم بين كون الخبر متواترا عند الشيخ ، وبين كونه متواترا عندنا أيضا.
نعم ، انّا نصدّق الشيخ فيما حصل لديه من الخبر المتواتر ، لكن لا تلازم بين التواتر عنده والتواتر عندنا ، فالتواتر المنقول كالاجماع المنقول في عدم اثباتهما للمنقول اليه علما ولا عملا.
كما (و) ظهر (ان نقل التواتر في خبر ، لا يثبت حجّيته) أي : حجّية ذلك الخبر ، فاذا قال الشيخ : أنّه ورد خبر متواتر بكذا لم يثبت ذلك لنا (ولو قلنا بحجّية خبر الواحد) ، لأنّ خبر الواحد الحجّة ، عبارة عن : الاخبار عن الامام بدون واسطة ، او بواسطة ، بينما نقل التواتر ليس اخبارا عن الامام اطلاقا ، بل هو اخبار عن جماعة حصل للناقل بسببهم العلم ، وبحصول العلم للناقل صار عنده متواترا ، وحصول العلم له لا يلازم حصول العلم للمنقول اليه فلا يكون متواترا عنده.
وذلك (لأنّ التواتر صفة في الخبر ، تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسّامع)
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩.