ام لا.
فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس قدس سرّهم ، المنع ، وربما نسب إلى المفيد قدسسره ، حيث حكى عنه في المعارج انّه قال : «إن خبر الواحد القاطع للعذر ، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربّما يكون ذلك
______________________________________________________
الظنّ الخاص (ام لا؟) بل انها معتبرة من جهة الانسداد ، أو ليست بمعتبرة اطلاقا ، فالأقوال في المسألة أربعة :
١ ـ انها قطعية الصدور.
٢ ـ عدم حجّيتها اطلاقا.
٣ ـ حجّيتها من باب الظنّ الخاص.
٤ ـ حجّيتها من باب الظنّ الانسداديّ.
(فالمحكيّ عن السيّد) المرتضى (والقاضي) ابن البراج (وابن زهرة) وهو من علماء حلب (والطبرسيّ) صاحب مجمع البيان (وابن ادريس قدس سرّهم : المنع) عن حجّية الخبر اطلاقا.
(وربّما نسب) هذا القول (الى المفيد قدسسره ، حيث حكى) المحقّق (عنه في المعارج : انّه قال : انّ خبر الواحد القاطع للعذر) أي : لعذر كل من المولى والعبد بمعنى : كونه حجّة (هو الذي يقترن اليه) أي الى ذلك الخبر (دليل) أي : قرينة حاليّة أو مقاليّة (يفضي بالنظر الى العلم) بأن يؤدّي ذلك الدّليل المقترن بالخبر ، الى العلم بصدور ذلك الخبر ، والّا فلا يكون الخبر بنفسه بدون قرينة حجّة.
ثم قال : («وربّما يكون ذلك») الدليل المقترن بالخبر الذي نسميه : بالقرينة