قائمة الکتاب
الثاني : السنة
١٨٩أدلة جواز العمل بالخبر الواحد
إعدادات
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٣ ]
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
الصفحات :416
تحمیل
ومثله عن مستطرفات السرائر.
والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب الله او من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرينة :
مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : «ما جاءكم عنّي ممّا لا يوافق القرآن فلم اقله».
وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام :
______________________________________________________
(ومثله) أي : هذا الخبر المتقدّم ما روي (عن مستطرفات السرائر) لابن ادريس الحلي رحمهالله (و) مثله (الأخبار الدّالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور ، الّا اذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة) النبويّة (المعلومة) سواء كان علما وجدانيا ، أو علما عرفيا ، بأن يكون الخبر محفوفا بالقرينة التي تستريح النفس اليها.
(فتدلّ) هذه الأخبار (على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرينة) من الكتاب ، أو من سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار) المتعددة.
منها : (انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما جاءكم عنّي ممّا لا يوافق القرآن ، فلم أقله) (١) فيدلّ على لزوم : أن يكون الخبر موافقا للقرآن ، حتى يجوز لنا ان نعمل به ، وما هو جار في خبر النبيّ يجري في أخبار سائر الائمة عليهمالسلام ، لوحدة المناط فيهما.
(وقول أبي جعفر) الباقر عليهالسلام (وأبي عبد الله) الصادق عليهالسلام حيث قالا
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٩ ح ٥ (بالمعنى) ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٦٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١١ ب ٩ ح ٣٣٣٤٨.