وإلّا لوجب الاستناد إليه ، إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّية ، اولى من التعليل بالعرضيّ ، لحصوله قبل حصول العرضيّ ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ.
______________________________________________________
كان الفسق هو العلّة للتثبّت.
(وإلا لوجب الاستناد إليه) أي : إلى الأول ، فانه إن كانت الوحدة صالحة للعلّية ، لكان الواجب أن يقول : إن جاءكم واحد فتبينوا (اذ التعليل بالذاتي) كالوحدة فيما نحن فيه (الصّالح للعلّية ، أولى من التعليل بالعرضيّ) كالفسق فيما نحن فيه (لحصوله) أي الذاتي وهو الوحدة (قبل حصول العرضي) وهو الفسق (فيكون الحكم) بوجوب التبيّن لو كان علّة التبيّن هو الذاتي (قد حصل ، قبل حصول العرضي) ، فيلزم تعليل وجوب التبيّن بالوحدة ، لا بالفسق.
وذلك لأنه إذا كان هناك علّتان : علّة ذاتيّة ، وعلّة عرضيّة ، نسب المعلول الى العلّة الذاتية ، لا الى العلّة العرضيّة ، فاذا كان شخص يكره شخصا ـ مثلا ـ لأمرين :
الأول : كونه فلانا.
الثاني : كونه سيّئ الأدب.
كان عليه ان يقول : اني اكرهه لكونه فلانا لا أن يقول : اني أكرهه لأنه سيّئ الأدب ، اذ لو قال : أني أكرهه لسوء أدبه ، قيل له : أنت تكرهه وان كان حسن الأدب ، فتعليلك الكراهة بسوء الأدب ، في غير موضعه.
وإن شئت قلت : أنّ النسبة تكون لسابق العلّتين ، لا للاحقهما ، ولذا ينسب الى عدم المقتضي دون المانع ، إذا اجتمع الاثنان في شيء.
مثلا : اذا لم يحترق القطن لأنّه لا نار ، وكان القطن رطبا ، يقال : لم يحترق لأنّه