وإذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل ، فامّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرّد ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال.
أقول : الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة ـ وهي أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول ، لأنّ الرّد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ ، فيكون هنا امور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ،
______________________________________________________
لا نار ، ولا يقال : لم يحترق لأنه رطب.
(واذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل ، فامّا أن يجب القبول) عند مجيء العادل بالخبر ، بدون تبيّن (وهو المطلوب) لأنه يدلّ على إن خبر العادل حجّة.
(أو الرّد) بلا تبيّن ، بأن نردّ خبر العادل بدون فحص عن صدقه وكذبه (فيكون حاله) أي : حال العادل (أسوأ من حال الفاسق وهو محال) ولا يراد به :
الاستحالة العقليّة ، وإنّما الاستحالة عند العقلاء ، إذ كيف يحق للعاقل أن يفحص عن خبر الفاسق ، بينما خبر العادل يرده رأسا بلا فحص؟.
(أقول : الظاهر : إنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة) في كل من استدلالهم بمفهوم الشرط ، ومفهوم الوصف (وهي : انّه اذا لم يجب التثبّت ، وجب القبول) بلا تثبّت ولا تبيّن (لأنّ الرّد) بدون التثبّت والتبيّن (مستلزم لكون العادل ، أسوأ حالا من الفاسق).
فان أخذهم هذه المقدمة ، تتمة للاستدلال بمفهوم الشرط ، ومفهوم الوصف (مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن : في الوجوب النفسي) وإذا كان الأمر بالتبيّن واجبا نفسيا (فيكون هنا أمور ثلاثة) :
الأول : (الفحص عن الصدق والكذب) في خبر العادل ، وهو منفيّ بالآية.