الدليل على كون الأمر بالتبيّن ، للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ ـ مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام وإلى أنّ الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق ، وإنّما أوجبه من أوجبه ، عند إرادة العمل به ، لا مطلقا ـ هو أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا ...) الخ ، لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ ، لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه لئلّا تصيبوا قوما
______________________________________________________
الخارجيّة؟.
قلت : (الدليل على كون الأمر بالتبيّن ، للوجوب الشرطي لا النفسي مضافا الى أنّه) أي : الوجوب المقدمي هو (المتبادر عرفا في أمثال المقام) كما في مثل تبينوا ، أو اعلموا ، أو تجسسوا ، أو تحسسوا ، أو ما أشبه ، فانها عرفا مقدمة للعمل.
نعم ، في الأمور الاعتقادية إذا قيل : تبيّنوا ، أو اعلموا ، أو ما أشبه ، كان المراد به :
مجرد الاعتقاد بدون عمل خارجي.
(و) كذا مضافا (إلى أنّ الاجماع ، قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبيّن في خبر الفاسق) بل وجوب التبيّن مقدميّ لأجل العمل.
(وإنّما أوجبه) أي : التبيّن (من أوجبه ، عند إرادة العمل به) أي : بالخبر (لا مطلقا).
فمضافا الى هذين الأمرين ، إن عمدة الدليل على كون وجوب التبيّن مقدّمي ، لا نفسي (هو : انّ التعليل في الآية بقوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا) الخ لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي) وانّما يصلح لان يكون تعليلا للوجوب الشرطي ، الذي نحن نقول به ، ممّا يدور الأمر بين أمرين ، لا بين ثلاثة أمور.
وذلك (لأنّ حاصله) أي : حاصل التعليل (يرجع الى انّه لئلا تصيبوا قوما ،