ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الاجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام ، فالاخبار إنّما هو بها ، ولا ترجع إلى حس.
فأجاب عن ذلك : أوّلا ، بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليهالسلام معلوم لكلّ أحد ، لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض عن النقل ثبوت الاتفاق. فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحسّ
______________________________________________________
فان الناقل حينما ينقل اجماع العلماء على حكم كان ذلك اخبارا عن حسّ.
ومن الواضح : ان قول الامام عليهالسلام ، ملزوم لهذا الشيء الحسّي من باب اللّطف ، أو من باب الحدس ، أو غير ذلك.
(ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الاجماع ، على مقالة المعصوم عليهالسلام ، فالاخبار انّما هو بها) أي : بمقالة المعصوم (و) الحال ان مثل هذه المقالة (لا ترجع إلى حسّ ، فاجاب عن ذلك : أولا) : ان الناقل انّما نقل السبب ، ويكفي نقل السبب في ثبوت المسبب وذلك (ب) واسطة (انّ مدار الحجّية ، وان كان ذلك) الّذي ذكره : من الرجوع إلى الحسّ (لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء) المتفقين على حكم (لمقالة المعصوم عليهالسلام معلوم لكلّ احد ، لا يحتاج فيه) أي : في ذلك الاستلزام (إلى النقل) ، فان كل احد يعلم : بان اتفاق الكل ملازم لمقالة المعصوم ، فلا حاجة إلى أن ينقل كلام المعصوم بالنص (وانّما الغرض) الأصلي (عن النقل : ثبوت الاتفاق) لجميع العلماء ، فان الناقل ينقل اتفاق جميع العلماء.
(فبعد اعتبار خبر النّاقل لوثاقته) إذ المفروض انّ ناقل الاجماع عادل ، موثق كلامه ، صحيح ، ولا يحتاج إلى الفحص (ورجوعه في حكاية الاتفاق) ونقل الاجماع (الى الحسّ) وذلك اما بالسماع منهم ، كما اذا كانوا في عصر واحد ،