كان الاتفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة لكلّ أحد.
وثانيا ، انّ الرجوع في حكاية الاجماع الى نقل مقالة المعصوم لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ، باعتبار أن الاتفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الاخبار بالايمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ،
______________________________________________________
أو بالرؤية في كتبهم ، أو بالأمرين معا (كان الاتفاق معلوما) لنا شرعا ، لان الناقل ثقة فيما يدعي من اتفاقهم.
(ومتى ثبت ذلك) الاتفاق (كشف) بالبداهة (عن مقالة المعصوم) عليهالسلام ، فلا حاجة إلى ان ينقل قول المعصوم مباشرة ، اذ لو كان هناك سبب ومسبب ، فنقل الناقل السبب كان كما اذا نقل المسبب وذلك (للملازمة المعلومة لكلّ أحد) بين اتفاق العلماء ، وبين قول المعصوم.
هذا كله اذا كان غرض الناقل السبب (و) اما اذا كان غرضه المسبب فنجيب :
(ثانيا) بأنّ غرض الناقل : نقل قول الامام عليه الصلاة والسلام ف (انّ الرّجوع في حكاية الاجماع ، إلى نقل مقالة المعصوم عليهالسلام ، لرجوع الناقل في ذلك) أي : في نقل قول الامام عليهالسلام (الى الحسّ ، باعتبار انّ الاتفاق) المحسوس للناقل (من آثارها) ، أي : من آثار مقالة المعصوم عليهالسلام ، فان أثر الاتفاق هو : مقالة المعصوم ومقالة المعصوم هو : المؤثر لهذا الاتفاق.
(ولا كلام في اعتبار) وحجّية (مثل ذلك) الحدس الّذي حصل من الحسّ (كما في الاخبار بالايمان ، والفسق ، والشجاعة ، والكرم ، وغيرها من الملكات) النفسيّة الّتي لا ترى بالعين ، وانّما يرى الانسان آثارها ، فاذا رأى آثارها صح له أن