وانّما لا يرجع إلى الاخبار في العقليّات المحضة ، فانّه لا يعوّل عليها ، وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما أدركوا.
ثمّ أورد على ذلك : بأنّه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ، لأنّه وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام الّا أنّه رجع في لوازمها وآثارها إليه
______________________________________________________
يخبر بهذه الصفات ، أو يخبر بالآثار الّتي هي ملازمة لتلك الصفات.
(وانّما لا يرجع إلى الاخبار) اي : لا يكون خبر المخبر ، حجّة ، وان ذكر اتفاق العلماء جميعا ، لانّ الاجماع (في العقليّات المحضة) ليس بحجّة ، كما اذا نقل ـ مثلا ـ اتفاق العلماء على حدوث العالم ، أو استحالة التناقض ، أو ما أشبه ذلك ، فان اللازم ان يرجع الانسان فيها الى الادلّة العقلية ، لأنّه لا شأن للاجماع في مثل هذه الامور (فانّه لا يعوّل عليها) أي : على الاخبار (وان جاء بها الف من الثقات ، حتّى يدرك) هذا المنقول اليه اجماعهم على الامور العقلية (مثل ما ادركوا) من الدليل العقلي عليها.
والحاصل : انّ الاجماع انّما هو حجّة في الشرعيات ، لا في العقليات.
(ثمّ أورد) الكاظمي رحمهالله (على ذلك) ، أي ، على حجيّة الاخبار عن حدس ، فيما اذا كان مستندا إلى الآثار الحسّية ، كالاجماع المستند إلى ما رآه مدعي الاجماع من اقوال العلماء ، فحدس بقول المعصوم من أقوالهم (بأنّه يلزم من ذلك الرّجوع الى المجتهد) ، أي اذا جاز استكشاف حكم المعصوم ، من فتوى المجتهدين بسبب نقل الاجماع جاز ايضا ان نجعل آراء المجتهدين روايات المعصومين عليهمالسلام ، وذلك (لأنّه) أي المجتهد (وان لم يرجع إلى الحسّ في نفس الاحكام) لأنّه لم يسمع الحكم الّذي يفتي به من الامام عليهالسلام (الّا انّه رجع في لوازمها) أي : لوازم الأحكام (وآثارها اليه) أي إلى الحس.