وهي الأدلة السمعيّة ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل اذا جاء به الثقة.
وأجاب : بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة عادة.
______________________________________________________
والفرق بين اللّوازم والآثار : ان الآثار اخص من اللّوازم ، فان اللّوازم تشمل الملازم ـ أيضا ـ دون الآثار ، فان لازم النار ـ مثلا ـ الحرارة ، امّا الطبخ للطعام ، فهو من آثار النار ، وان صدق عليه اللازم أيضا ، باعتبار انّه مسبب من النار.
(و) تلك المبادئ الحسية (هي : الأدلّة السمعيّة) فكما انّ ناقل الاجماع لم يسمع الحكم من الامام عليهالسلام ، بل وصل حدسه إلى الحكم من مبادئ حسّية ـ وتلك المبادي عبارة عن تصفحه في أقوال الفقهاء ، وحصول اتفاقهم لديه ـ كذلك يكون حال المفتي ، فانه لم يسمع الحكم من الامام عليهالسلام ، بل وصل اليه حدسه من المبادي الحسّية الّتي هي عبارة عن الكتاب ، والروايات ، والاجماعات ، والعقل.
فاذا كان الاجماع المنقول في حكم الحديث كما يدّعيه المدّعي (فيكون) الفتوى من المجتهد ايضا (رواية) لأنّ ما ذكرتم في الاجماع المنقول ، آت في الفتوى أيضا ، (فلم لا يقبل اذا جاء به) المجتهد (الثقة)؟.
والحاصل : انّ الفتوى والاجماع ، بمنزلة واحدة ، لأن مبادئهما معا حسّية ، وكشفهما عن قول المعصوم معا حدسي ، فامّا ان يقبلا معا كرواية أو لا يقبلا معا كذلك.
(وأجاب) الكاظمي رحمهالله : (بأنّه) ليس نقل الاجماع ، كنقل الفتوى ، لأنّه (انّما يكفي الرّجوع إلى الآثار ، اذا كانت الآثار مستلزمة عادة) للمؤثر والاجماع مستلزم عادة لقول المعصوم بخلاف فتوى الفقيه ، فانّ فتوى الفقيه ، ليس مستلزما لقوله عليهالسلام عادة لما نعلم من كثرة الخطأ والاختلاف في فتاواهم.