جماعة ، ففيه : أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن. فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ،
______________________________________________________
جماعة) من الأصوليين حيث استدلوا بالآية على مفهوم الشرط ، لا مفهوم الوصف.
(ففيه : انّ) الشرط قد يكون له مفهوم ، وقد لا يكون له مفهوم ، فاذا كان للشيء حالتان ، يكون هناك المفهوم على خلاف المنطوق ، أمّا اذا لم يكن للشيء حالتان ، وإنّما حالة وجود وعدم ، فلا يكون له المفهوم.
مثلا : اذا قال : «الماء إذا بلغ قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء» (١) كان مفهومه : انه اذا لم يبلغ قدر كرّ ، ينجّسه بعض الأشياء ، لأن الماء موجود في كلا الحالتين : الكريّة ، وعدم الكريّة.
أما إذا كان من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مفهوم له ، وكان من قبيل : إذا رزقت ولدا فاختنه ، فانه إذا لم يرزق الولد ، فلا محل للاختتان أصلا.
وما نحن فيه ، من هذا القبيل ، فانه إذا لم يجيء الفاسق بالخبر ، فلا خبر حتى يتبيّن عنه أو لا يتبيّن ، فان (مفهوم الشرط) وهو هنا : عدم وجوب التبيّن ، عند (عدم مجيء الفاسق بالنبإ و) هو يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، فان (عدم التبيّن هنا ، لأجل عدم ما يتبيّن) عنه ، لأنه اذا لم يجيء الفاسق بالخبر ، لم يكن هناك خبر حتى يتبيّن عنه.
إذن : (فالجملة الشرطيّة هنا) لم يؤت بها لأجل المفهوم ، بل هي (مسوقة لبيان تحقّق الموضوع) أي : موضوع وجوب التبيّن ، فانه إذا كان هناك خبر فاسق ،
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ وح ٢ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١.