إنّ الظاهر من الاجماع اتفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار ، كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الاعصار المتقدمة ومخالفتهم ، لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام ، ولذا قد يتخلّف ، لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو اكثرهم ، نعم ، يفيد العلم من باب وجوب اللّطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ،
______________________________________________________
المعصوم ، حتى يكون من قبيل : قول الرئيس ومرءوسيه ، لان ظاهر الاجماع ليس هو اتفاق الكل ، بل (انّ الظاهر من الاجماع) ـ على ما عرفت في الاصطلاح الفقهائي عند الشيعة ـ هو : (اتفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار ، كما يظهر من تعاريفهم ، وسائر كلماتهم) التي نقلنا جملة منها.
(ومن المعلوم : انّ اجماع أهل عصر واحد ، مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ، ومخالفتهم) وهكذا بالنسبة إلى الأعصار المتأخرة بان كان في عصر العلامة اتفاق الكل ، ثم في عصر الشهيد اختلفوا ، فانه (لا يوجب عن طريق الحدس ، العلم الضروري بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام) حتّى يكون حسّا يلازم قول الامام.
(ولذا قد يتخلّف) الاجماع عن كشف قوله عليهالسلام ، اذ ليس المقام من باب الآثار والملكات ، وذلك (لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم) للاجماع المتأخر ، أو مخالفة الاجماع المتقدم للخلاف المتأخر ـ على ما عرفت ـ.
(نعم ، يفيد) الاجماع لأهل عصر واحد ـ كما هو الاصطلاح ـ (العلم) بقوله عليهالسلام (من باب وجوب اللّطف الّذي لا نقول بجريانه) أي : بوجوب اللّطف (في المقام) أي : في مقام الفتوى ، وان كنّا نقول : بوجوب اللّطف في إرسال