فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.
ومن التبيّن الظنّيّ تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو روايته.
ومن هنا تمسّك بعض بمنطوق الآية على حجّية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.
______________________________________________________
وعليه : (فاذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به) لأنّ التبيّن الظني من مصاديق التبيّن ، وإذا حصل الشرط حصل المشروط.
قال بعضهم : (ومن التبيّن الظنّي : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر) بأن تمسك المشهور ، وعملوا بهذا الخبر الذي جاء به الفاسق.
(أو على مضمونه) بأن كان فتوى المشهور مطابقا لمضمون خبر الفاسق وإن لم يتمسكوا بظاهر الخبر ، فانّ في كلا الحالين ، شهرة العلماء قائمة على ما يوافق الخبر لفظا أو مضمونا ، والشهرة من المبيّنات.
(أو روايته) بان كان مشهورا بين الرّواة وإن لم يتمسك به الفقهاء ، ولم يكن فتوى المشهور على طبقه ، فانّه من المبيّنات أيضا.
(ومن هنا) أي : من جهة انّ منطوق الآية المباركة ، دال على حجّية خبر الفاسق اذا حصل الظّن بصدقه من الخارج (تمسّك بعض ، بمنطوق الآية على حجّية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة) سواء كان شهرة عملية ، أو شهرة فتوائية ، أو شهرة روائية ، وإن كان ضعيفا في السند من جهة عدم وثاقة رواته ، أو عدم معرفتنا بوثاقتهم ، أو ما أشبه ذلك.
(وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة) كالاجماع المنقول ـ مثلا ـ.