ولكن فيه من الاشكال ما لا يخفى ، لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ.
كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلّا بعد رجحان صدقه على كذبه ، إلّا أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا ، من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.
______________________________________________________
(ولكن فيه) أي : في الاستدلال على حجّية كفاية العمل بالخبر ، اذا حصل للانسان التبيّن الظنّي (من الاشكال ما لا يخفى ، لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ) بأن يحصل العلم بالخبر ، أو بما يصل الى العلم.
(كيف ولو كان المراد : مجرد الظنّ لكان الأمر به) أي بالتبيّن الظني (في خبر الفاسق لغوا؟ اذ العاقل لا يعمل بخبر) جاء به أيّ شخص (إلّا بعد رجحان صدقه على كذبه) رجحانا من الخارج ، كما لو اعتضد الخبر بما يوجب الرجحان ، أو اعتضادا من الداخل بأن يكون المخبر صادق اللهجة ، فيكون الأمر بالتبيّن على هذا لغوا ، لأنّه يكون حينئذ من قبيل تحصيل الحاصل.
(إلّا أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا : من أنّ المقصود) من الأمر بالتبيّن الظنّي (التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وانّه لا يؤمن من كذبه ، وإن كان المظنون صدقه).
فالأمر بالتبيّن لافادة انّ خبر الفاسق يحتاج الى تحصيل الظن بصدقه من الخارج ، ولا يكفي الظنّ الحاصل من نفس خبره ، على تقدير حصول الظنّ من نفس الخبر ، بسبب أمور توجب مثل هذا الظن.
وعليه : فليس قيد التبيّن ، لأجل إخراج الخبر غير المظنون صدقه ، فانّ العاقل لا يعمل بالخبر غير المظنون الصدق ، بل لبيان : انّ خبر الفاسق ، من قبيل