كلّها آبية من إرادة مجرّد الظنّ.
نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمينان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم. فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به.
لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجّيّة الظّن الاطمينانيّ المذكور
______________________________________________________
هذه (كلها آبية من إرادة مجرد الظن) لأن الظّن ليس تبيّنا ، بل هو جهالة لأنّه ليس بعلم ، ولأنّه لا يؤمن مع الظّن من الوقوع في الندم.
(نعم ، يمكن دعوى صدقه) أي : صدق التبيّن (على الاطمينان الخارج عن التحيّر والتزلزل) في النفس (بحيث لا يعدّ في العرف العمل به) أي : بالاطمئنان (تعريضا للوقوع في الندم) أي : انه لا يلزم العلم بدرجته القوية ، وإنّما درجته النازلة التي تسمى بالاطمئنان أيضا من التبيّن.
(فحينئذ : لا يبعد انجبار خبر الفاسق به) أي بحصول الاطمئنان من الخارج أو الداخل ، بحيث لا يبقى العامل بهذا الخبر متحيّرا ومتزلزلا ، بل مطمئن النفس.
لا يقال : الظاهر من التبيّن : الفحص ، وذلك لا يصدق مع الاطمئنان بخبر الفاسق لصدقه لسانا أو ما أشبه ، لأنّه لا يحصل الفحص عندئذ.
لأنه يقال : مناط الفحص موجود وإن لم يحصل الفحص بنفسه ، فان من الواضح : انّ الفحص طريقي ، وليس موضوعيا ، فكل ما حصل مناطه ، كان كافيا حسب ما يستفيده العرف من ظاهر الآية المباركة ، خصوصا بمعونة التعليل.
(لكن) قد سبق انّه (لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك) أي : في كفاية الاطمئنان (كان) المنطوق (دالا على حجّية الظنّ الاطمئناني المذكور) ممّا