سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمينان أو مطلق الظنّ ، حتّى إن من قال أنّ خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ بمضمونه بحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الرّاوي. فلازمه القول بدلالة الآية على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم
______________________________________________________
فكلما حصل الاطمئنان من شيء مفرد ، أو من أشياء متعددة ، جاز العمل به.
وذلك (سواء قلنا : بأنّ المراد منه) أي : من التبيّن (العلم) فيكون هو المناط وحده.
(أو الاطمئنان) فهو المناط ، سواء وصل الى أعلى درجات العلم أو لم يصل.
(أو مطلق الظنّ) حتى يكون الظن بنفسه مناطا ، كما يقال عند الانسداد.
فعلى الأوّل : يكون حجّية خبر العادل من المفهوم.
وعلى الأخيرين : يكون من المنطوق.
(حتى إنّ من قال) بأنّ المراد بالتبيّن : التبيّن الظنيّ تفصيليا كان أو إجماليا ـ لأنّ العقلاء يعتمدون على المظنونات ـ ذهب الى : (أنّ خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ) سواء كان ظنا إجماليا أو ظنا تفصيليا ـ على ما تقدّم ـ.
فاذا حصل الظنّ (بمضمونه) أي بمضمون الخبر (ب) سبب (حسن) بأن كان المخبر إماميا ممدوحا ، أو إماميا على ما تقدّم.
(أو توثيق) بأن كان المخبر مسلما غير امامي ، لكنّه متحرز عن الكذب ، كما علم عن حاله.
(أو غيرهما من صفات الرّاوي) بأن يكون إماميا فاسقا بجوارحه ، لكنّه متحرز عن الكذب ، الى غير ذلك من أقسام الرّواة.
(فلازمه : القول : بدلالة الآية على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ ، وان لم