لأنّ كلّ من أجازه فقد أوجبه.
الثاني : انّ ظاهر الآية وجوب الانذار ، لوقوعه غاية للنّفر الواجب بمقتضى كلمة «لو لا» ، فاذا وجب الانذار أفاد وجوب الحذر لوجهين.
أحدهما : وقوعه غاية للواجب ، فانّ الغاية المترتّبة على
______________________________________________________
تقدّم : معنى الاجماع المركب ، وإنه عبارة عن انّه : إذا كان في المسألة قولان ، أو ثلاثة أقوال ، لا يجوز إحداث قول ثالث في القولين ، ولا قول رابع في الأقوال الثلاثة ، وهكذا.
والاجماع المركب في المقام ، إنّما هو (لأنّ) كل من لم يوجبه ، لم يجوّزه و (كلّ من أجازه فقد أوجبه) فحصل هناك قولان : قول بوجوب الأخذ بالخبر الواحد ، وقول بعدم جواز الأخذ به.
وأما الوجه (الثاني) من وجهي وجوب الحذر فهو : (انّ ظاهر الآية : وجوب الانذار لوقوعه) أي : الانذار (غاية للنفر الواجب) وانّما كان النفر واجبا (بمقتضى كلمة «لو لا») فانّ هذه الكلمة للتحريض والتحضيض يستفاد منها الوجوب.
هذا بالاضافة الى السياق ولفظ الانذار ، حيث انّه ظاهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فاذا وجب الانذار ، أفاد) وجوب الانذار هذا (وجوب الحذر).
وإنّما يفيد وجوب الحذر (لوجهين) على النحو التالي : ـ
(أحدهما : وقوعه) أي : الحذر (غاية للواجب) والواجب هو الانذار ، فيكون المعنى : إنّ الحذر واجب حيث انّه غاية للانذار الواجب (فانّ الغاية المترتّبة على