بالحكم الواقعيّ. وأمّا الايراد الأول فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم.
الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ، لكن لا يدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث انّه خبر ،
______________________________________________________
بالحكم الواقعي) ممّا يدل على وجوب حصول العلم للمنذرين ـ بالفتح ـ حتى يعملوا بأخبار المنذرين ـ بالكسر ـ.
(وأمّا الايراد الأوّل : فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض ، لكون الحذر واجبا على الاطلاق ، أو بشرط حصول العلم) فالآية لا إطلاق لها ، وتقيد بما دلّ على لزوم تحصيل العلم.
أمّا الايراد الثاني : فهو في انّ اللازم : العمل بالأحكام الواقعية ، فما لم يعلم المكلّف بالحكم الواقعي ، لم تكن للآية دلالة على وجوب العمل عليه.
وإن شئت قلت : انّ الاشكال الأول : يقيّد العمل بالعلم ، والاشكال الثاني : يقيّد العمل بما كان الحكم واقعيا.
(الثالث) من وجوه عدم جواز الاستدلال ـ عند المصنّف ـ بآية النفر على حجّية خبر الواحد ، هو (: لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا ، عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم) وقوله : «ولو لم يفد» بيان قوله : «مطلقا» أي : سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم ، فانه يجب على السامعين الحذر عند إنذار المنذرين.
(لكن لا يدل على وجوب العمل بالخبر ، من حيث إنّه خبر) اصطلاحي ، فان الآية أخص من المدّعى ، لأنّ المدعى : كل خبر واحد حجّة بينما الآية تدل على