لأن الانذار هو الابلاغ مع التخويف. فانشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف ، الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب الّا على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك
______________________________________________________
حجّية الخبر المقرون بالانذار.
وذلك (لأنّ الانذار هو : الابلاغ مع التخويف ، فانشاء التخويف مأخوذ فيه) أي : في الانذار ، فاذا كان هناك خبر مع تخويف ، وجب قبوله ـ حسب الآية المباركة ـ أمّا اذا كان خبر بلا تخويف ، لم يكن الانذار شاملا له ، فلا تدل الآية على حجّية هذا الخبر ، الخالي من الانذار.
(والحذر هو : التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف) فاذا لم يكن انذار ، لم يكن حذر ، وإذا لم يكن حذر ، لم يكن الواجب : التحذر ، وهذا التخوف هو : (الداعي الى العمل بمقتضاه) أي : بمقتضى التخويف (فعلا) وفي حال التخويف.
(ومن المعلوم : ان) الابلاغ مع (التخويف لا يجب إلّا على الوعّاظ في مقام) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و (الإيعاد) بالعقاب والعذاب (على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة).
فاذا علم الناس الواجبات والمحرمات وعظهم الوعاظ : بأنّه يجب عليكم العمل بهذه الواجبات ، وترك هذه المحرمات ، وإلّا كان ورائكم عقاب وعذاب ، وجهنم ونار.
فيكون المعنى على هذا : ليتعظ السامعون ويعملوا بما علموا من الأحكام الواجبة عند انذار المنذرين لهم (كما يوعد على شرب الخمر ، وفعل الزّنا ، وترك