الصلاة ، وعلى المرشدين في مقام إرشاد الجهّال. فالتخوّف لا يجب إلّا على المتّعظ أو المسترشد. ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.
توضيح ذلك
______________________________________________________
الصّلاة) وغيرها من فعل المحرمات وترك الواجبات.
(و) كذلك لا يجب الابلاغ مع التخويف ، إلا (على المرشدين) الذين يبيّنون أحكام الله سبحانه وتعالى (في مقام إرشاد الجهّال).
وعليه : فالعالم الذي ينذره الوعاظ بالعقاب ان لم يعمل بعلمه والجاهل الذي يرشده المرشد لأحكام الله سبحانه وتعالى المقترن بالعقاب ان لم يعمل بما ارشد اليه يجب عليهما الحذر.
إذن : (فالتخوف لا يجب إلّا على المتّعظ أو المسترشد) كما انّ الانذار لا يجب إلا على الواعظ أو المرشد.
(ومن المعلوم : أنّ) نقل قول المعصوم عليهالسلام بما هو ، ليس بوعظ ولا ارشاد ، فاذا قال زرارة ـ مثلا ـ قال الصادق عليهالسلام : صلاة الجمعة واجبة ، أو العصير العنبي محرم ف (تصديق) السامع هذا (الحاكي فيما يحكيه : من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام ، خارج عن الأمرين) لأنّه ليس باتعاظ ولا استرشاد.
هذا ، وقد عرفت : انّ الآية انّما تدل على القبول من الواعظ والمرشد لا مطلقا ، فمن أين انّ الآية المباركة تدل على حجّية الخبر مطلقا ، مع انه ليس الاستدلال بالآية الكريمة على حجّية الخبر مطلقا ، إلّا استدلالا بالأخص للأعم.
(توضيح ذلك) انّ المنذر ، ان كان مجتهدا كان كلامه حجّة على مقلديه فقط ، لا على سائر المجتهدين ، ولا على سائر المقلدين.