انّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة عليهالسلام.
فالأوّل : كأن يقول : يا أيّها الناس! اتقوا الله في شرب العصير ، فانّ شربه يوجب المؤاخذة.
______________________________________________________
وان كان حاكيا لفظ الخبر مثل : الرّواة ، فاذا أنذر الرّاوي المقلدين ، لم يجب عليهم القبول ، لأنّ المقلد انّما يجب عليه اتباع مجتهده.
واذا أنذر الرّاوي المجتهدين وجب على المجتهد قبول إنّ الامام عليهالسلام قال هذه الألفاظ.
أما وجوب تحذره فلا ، إذ تحذر المجتهد منوط بأن يكون اجتهاده فيما أخبره عن الامام عليهالسلام دالا على الوجوب أو الحرمة ، وربّما لا يكون اجتهاده كذلك.
مثلا : اذا قال الراوي : انّ الصادق عليهالسلام قال : من صرف مريد الحجّ عن الحجّ ، كان له كذا من العقاب ، فالمجتهد يقبل ان الامام عليهالسلام ، قال ذلك ، لكنّه ربّما كان اجتهاده : انّ الصرف مكروه ، لاحرام ، وذلك ، بسبب القرائن الداخلية أو الخارجية ، فلا يجب على المجتهد ، أن يتحذر عن صرف الناس عن الحجّ اذا رأى الصرف مصلحة.
وبذلك ظهر : انّ آية النفر لا تدل على حجّية الخبر مطلقا ، ف (انّ المنذر امّا أن ينذر ويخوّف على وجه الافتاء ، ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده) لمقلديه.
(وأمّا انّ ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة عليهالسلام) فهو على قسمين ـ كما تقدّم ـ :
(فالأوّل : كأن يقول) الرّاوي ـ مثلا ـ : (يا أيّها النّاس اتقوا الله في شرب العصير ، فانّ شربه يوجب المؤاخذة) والعقاب ، فانّ هذا ليس بنقل الخبر ، بل