والثاني : كأن يقول في مقام التخويف : قال الامام عليهالسلام : من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر.
أمّا الانذار على الوجه الأوّل ، فلا يجب الحذر عقيبه إلّا على المقلّدين لهذا المفتي. وأمّا الثاني : فله جهتان : إحداهما جهة تخويف وإيعاد ، والثانية جهة لحكاية قول من الامام عليهالسلام.
ومن المعلوم : أنّ الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجّة إلّا على من هو مقلّد له ،
______________________________________________________
مجرد وعظ وإرشاد.
(والثاني : كأن يقول في مقام التخويف قال الامام عليهالسلام من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر) فان هذا حكاية للخبر من وجه ، وإنذار من وجه آخر.
(أمّا الانذار على الوجه الأوّل :) وهو ما اذا كان المفتي أفتى حسب مضمون الأخبار الواجبة والمحرمة (فلا يجب الحذر عقيبه) أي : عقيب الانذار (إلّا على المقلّدين لهذا المفتي) فانّهم هم الذين يجب عليهم قبول فتواه ، ولا يجب القبول على سائر المجتهدين ، ولا على سائر المقلدين.
(وأمّا الثاني :) وهو ما اذا كان الرّاوي نقل قول الامام عليهالسلام ، المشتمل على الانذار والتخويف ، بأن بيّن الواجبات والمحرمات (فله جهتان) بيّنهما بقوله : ـ
(إحداهما : جهة تخويف وإيعاد) وتهويل وإنذار.
(والثانية : جهة لحكاية قول من الامام عليهالسلام).
هذا (ومن المعلوم : انّ الجهة الاولى) أي : جهة التخويف والانذار (ترجع الى الاجتهاد في معنى الحكاية) يعني : انّ الرّاوي الحاكي لكلام الامام الصادق اجتهد بأنّ معنى كلامه عليهالسلام الحرمة (فهي ليست حجّة إلّا على من هو مقلّد له) أي : للمنذر.