إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه.
وأمّا الجهة الثانية فهي التي ينفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الامام عليهالسلام ، وأمّا أنّ مدلوله متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة ، فهو ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة الى هذا المجتهد.
______________________________________________________
فاذا قال علي بن بابويه ـ مثلا ـ وهو يفتي بعين الرّواية ـ كما كان متداولا سابقا ـ ان الامام الصادق عليهالسلام ، قال : من صرف إنسانا عن الحجّ كان له كذا من الوزر ، كان كلامه هذا حجّة على من يقلده فقط (إذ) مقلّد علي بن بابويه (هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه) لا على مجتهد آخر ، ولا على مقلد مجتهد آخر ـ كما عرفت ـ.
(وأمّا الجهة الثانية :) في قول علي بن بابويه ـ مثلا ـ وهي : جهة نقل ألفاظ الامام عليهالسلام (فهي الّتي ينفع المجتهد الآخر ، الذي يسمع منه) أي : من هذا المنذر (هذه الحكاية) ويجب عليه : قبول انّ الامام عليهالسلام قال هذه الألفاظ.
(لكن وظيفته) أي : وظيفة المجتهد الآخر (مجرّد تصديقه) أي : تصديق الرّاوي (في صدور هذا الكلام عن الامام عليهالسلام و) ليس وظيفته : الحذر ، والاسترشاد ، والاتعاظ بانذار الرّاوي وإرشاده ، لأنّه قد يكون اجتهاد السامع ، مخالفا لاجتهاد الرّاوي.
ولهذا قال المصنّف (أما أن مدلوله) أي : مدلول كلام الامام عليهالسلام (متضمن لما يوجب : التحريم الموجب للخوف ، أو الكراهة) التي لا خوف فيها (فهو) أي : إنذاره (ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة الى هذا المجتهد) فلا يجب عليه الاتعاظ والاسترشاد.