فالآية الدالّة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليهم اتّباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له ، للاجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره. إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليهالسلام أم لا ، والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوّف عند التخويف.
______________________________________________________
وان شئت قلت : اذا أخبر ابن بابويه المفيد ـ مثلا ـ : عن الامام عليهالسلام : ففي خبره جهتان : ـ
جهة الانذار ، ولا يجب على المفيد الحذر.
وجهة تصديق الخبر ، وتصديق الخبر ليس بحذر ، فلا تشمله الآية.
إذن : فما تشمله الآية من الحذر ، ليس بواجب على المجتهد السامع ، وما ليس بحذر ، لا تشمله الآية ، فمن أين تدلّ الآية على حجّية الخبر ، كما أطلق القائلون بدلالة الآية على حجّية الخبر؟ (فالآية الدالة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين ، مختصّة بمن يجب عليهم اتّباع المنذر) ـ بالكسر ـ (في مضمون الحكاية ، وهو : المقلد له) أي : من يقلد المنذر (للاجماع على انّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره) اذ المجتهد لا يقلد الرّاوي في فهم الرّواية ، وان كان يجب عليه : قبول انّ الامام عليهالسلام قال هذا الكلام.
(إنّما الكلام في انّه هل يجب عليه) أي : على المجتهد السامع (تصديق غيره) الذي هو الرّاوي (في الألفاظ والأصوات التي يحكيها) الرّاوي (عن المعصوم عليهالسلام ، أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك) التصديق (على من) أي : على المجتهد السامع الذي (لا يجب عليه التخوّف عند التخويف) فالآية