المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ، فانّ من أمر غيره باظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلّا عمل الناس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّية قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ.
ويشهد لما ذكرنا :
______________________________________________________
المستفاد منها) أي من الآية (بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره) فانّ السّامع اذا علم انّ قول المتكلم ، هو فيما يجب عليه القبول ، وجب ان يقبل منه ، لا انّه يقبل منه وان لم يعلم بأنّه كذلك.
وقد تقدّم ، الفرق بين الجوابين في الآية السابقة : ـ
فانّ الآية على الدلالة الاولى : ساكتة عن اعتبار العلم.
وعلى الدلالة الثانية : ناطقة بهذا الاعتبار.
فليس كلمة : «أو» في كلام المصنّف للترديد ، وإنما للتقسيم ، مثل قولهم الكلمة : اسم أو فعل أو حرف.
وعليه : (فانّ من أمر غيره باظهار الحق للنّاس ، ليس مقصوده : إلّا عمل النّاس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب) والأمر (تأسيس) الحكم الظاهري أعني : (حجّية قول المظهر تعبدا ، ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق) قوله (الحق).
وان شئت قلت : انّ الآية تدل على وجوب اظهار الحق ، أما وجوب القبول ، فالآية ليست بصدده ، وانّما يجب القبول إذا علم الانسان بانه حق وواقع ، فلا تدل الآية على قبول خبر الواحد اذا لم يعلم الانسان بانه حق مطابق للواقع.
(ويشهد لما ذكرنا) من انّ المراد : وجوب قبول الحق والواقع لا قبول قول