بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطميناني بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة.
فيصير حاصل مدلول الآيات
______________________________________________________
انصرافا (بحكم الغلبة) حيث إنّ الغالب انّ السامع يطمئن بخبر العادل (و) بحكم (شهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم) فهما دليلان على ما نريد ذكره من الانصراف.
فان خبر العادل في مفهوم الآية ، منصرف (إلى صورة إفادة خبر العادل : الظّن الاطمئناني) الذي هو أول مراتب العلم ، بأن يكون الانسان مطمئنا (بالصدق) أي : بصدق الراوي بالاضافة الى كونه عادلا.
فمثل هذا الخبر يعمل به (كما هو الغالب) حيث إن الغالب ان الانسان يطمئن بخبر العادل (مع القطع بالعدالة) أو ما يقوم مقام القطع من : شهادة عادلين بعدالته ، أو شهادة عادل واحد ـ فرضا ـ.
وعليه : فالحجّة هو خبر العادل المطمئن إليه ، فقيد «العادل» يفهم من مفهوم آية النبأ ، وقيد «الاطمئنان» يفهم من مطلبين :
أحدهما : انّ خبر العادل يحصل منه الاطمئنان غالبا ، والانصراف يقضي بانّ الآيات منصرفة الى الغالب.
ثانيهما : انّه سبحانه وتعالى ، علّل وجوب التبيّن في خبر الفاسق بخوف الندم ، من الواضح : انّ خبر العادل غير المطمئن إليه ، فيه خوف الندم ، فاللازم : ان لا يكون هناك خوف الندم ، وعدم خوف الندم إنما يحصل بسبب الاطمئنان.
(فيصير حاصل مدلول الآيات) بعد تقييد مطلقها بمقيدها ، وتقييدها أيضا