اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادة الظنّ الاطميناني وهو المعبر عنه بالوثوق.
نعم ، لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها ، اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وان لم يكن المخبر عادلا.
______________________________________________________
بالمطلبين المذكورين ، لزوم اطمئنان السامع من الخبر وكون (اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادة الظن الاطمئناني ، وهو) أي : الظنّ الاطمئناني (المعبر عنه : بالوثوق).
فالعادل الموثوق بخبره ، يمكن الاعتماد على خبره ، أمّا الفاسق ، والمجهول الحال ، والعادل الذي لا يوثق بخبره ، فلا حجّية في خبره.
(نعم ، لو لم نقل بدلالة آية النبأ) على حجّية خبر العادل ، وانّما لم نقل بدلالتها على الحجية (من جهة عدم المفهوم لها) لما تقدّم : من انّ المفهوم هنا ، هو مفهوم الوصف ، ولا اعتبار به ، أو مفهوم الشرط ، وهو هنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مفهوم لآية النبأ حتى يكون حجّة ويكون مقيّدا للمطلقات.
ولهذا عرفت : انّها خلاف الأصل ـ (اقتصر) في حجية الخبر ـ التي قد عرفت : انها خلاف الأصل ـ (على منصرف سائر الآيات) فانّها وان كانت مطلقة ، لكن المطلق ينصرف غالبا الى الفرد الأكمل.
مثلا : اذا قال إنسان : أكرم علماء البلد ، انصرف الى الفرد الأكمل ، وهم علماء الفقه ، والاصول ، ونحوهما ، لا مثل علماء الطب والرياضيات ، ومن أشبههما.
(و) كذلك هنا في حجّية الخبر ، كان المنصرف (هو الخبر المفيد للوثوق ، وإن لم يكن المخبر عادلا).
هذا ، ولكن الظاهر من الأدلة : كفاية العدالة ، ولا اعتبار بالوثوق بعد توفر