إمّا من حسن الظنّ بجماعة السلف او من امور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليهالسلام أيضا ، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتّى يحتاج الى القرينة ، ولا تدليس ، لأنّ دعوى الاجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة.
______________________________________________________
الاول : (أمّا من حسن الظنّ بجماعة السلف) حيث انّ المعروفين منهم اذا افتوا بشيء ، ظنّ ناقل الاجماع لحسن ظنّه ، بانه فتوى الكل ، والحال قد اشار هؤلاء المفتون بالمخالف.
الثاني : (أو من امور تستلزم باجتهادهم) أي باجتهاد الناقلين للاجماع (افتاء العلماء بذلك ، وصدور الحكم عن الامام عليهالسلام أيضا).
والحاصل : انّ الناقل للاجماع رأى فتاوى المعروفين ، فظن الاجماع أو رأي دليلا في المسألة ، فظن الاجماع ، ومن كشفه رأي الفقهاء ، كشف رأي الامام فكشفه رأي الامام مبني على حدسين.
(وليس في هذا) الذي ذكرناه : من اطلاقهم لفظ الاجماع الظاهر في ارادة الكل ، والحال انه مستكشف من أحد الأمرين المذكورين (مخالفة لظاهر لفظ الاجماع ، حتى يحتاج الى القرينة) للدلالة على انّه لم يرد الاجماع الحقيقي ، اذ ليس في الأمر مجاز حتى يحتاج الى القرينة.
(ولا تدليس) بحيث يدّعي شيئا ، ويقصد غيره (لأنّ دعوى الاجماع ، ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح) الغير (اليه في المسألة) حتى يكون تدليسا ، فانّ التدليس هو إراءة الغير شيئا والحال انه ليس بواقع ، فمن يحمل متاعه لنفسه لا لأجل البيع ، لا يسمّى مدلّسا.